عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي رَجُلٍ ظَاهَرَ مِنْ أَمَتِهِ ثُمَّ أَرَادَ نِكَاحَهَا ، قَالَ : " إِنْ شَاءَ أَعْتَقَهَا ، وَجَعَلَ عِتْقَهَا كَفَّارَةَ يَمِينِهِ ، وَلَكِنْ لِيُقَدِّمْ إِلَيْهَا شَيْئًا " .