حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الشَّعْبِيِّ : مِثْلَهُ .
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي رَجُلٍ اشْتَرَطَ عَلَى مُكَاتَبِهِ أَنْ لَا يَخْرُجَ ، قَالَ : " يَخْرُجُ . قَالَ وَكِيعٌ : وَقَالَ سُفْيَانُ : " لَا يَخْرُجُ إِلَّا بِإِذْنِ مَوْلَاهُ " .
إِنْ شُرِطَ عَلَى الْمُكَاتَبِ أَنْ لَا يَخْرُجَ خَرَجَ إِنْ شَاءَ ، وَإِنْ شُرِطَ عَلَيْهِ أَنْ لَا يَتَزَوَّجَ لَمْ يَتَزَوَّجْ إِلَّا أَنْ يَأْذَنَ لَهُ مَوْلَاهُ " .
لَا يَتَزَوَّجُ إِلَّا بِإِذْنِ مَوْلَاهُ " .