عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : رَجُلٌ كَانَ يَدْخُلُ عَلَيْهَا عِنْدَهُ أَيَدْخُلُ بَعْدَهُ ؟ قَالَ : " لَا ، وَإِذَا حَضَرَ فَلْيَدْخُلْ عَلَيْهَا غَيْرُ ذِي مَحْرَمٍ إِلَّا أَنْ يَأْبَى " ، قُلْتُ : فَيَجْلِسُ عَلَى سَرِيرِهِ قَالَ : " نَعَمْ إِنَّمَا ذَلِكَ أَلَّا يُوطِئَ عَلَى فِرَاشِهِ لِزَنْيَةٍ " .