فِي الْمَرْأَةِ إِذَا شَهِدَتْ عَلَى رَجُلٍ وَامْرَأَتِهِ أَنَّهَا أَرْضَعَتْهَا ، قَالَ مَرَّةً : « إِنْ كَانَتْ مَرْضِيَّةً » وَقَالَ مَرَّةً : « إِنْ كَانَتْ عَدْلًا اسْتُحْلِفَتْ بِاللهِ أَنَّهَا أَرْضَعَتْهَا ، فَإِنْ حَلَفَتْ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا » . قَالَ هُشَيْمٌ : وَلَا يُؤْخَذُ بِهِ . كذا في طبعة الدار طبعة الدار السلفية بالهند ، وقال المحقق : كذا والظاهر أرضعتهما