كَانَ شُرَيْحٌ يُجِيزُ شَهَادَةَ الشَّاهِدِ الْوَاحِدِ إِذَا عَرَفَهُ مَعَ يَمِينِ الطَّالِبِ فِي الشَّيْءِ الْيَسِيرِ .