إِذَا شَهِدَ شَاهِدَانِ عَلَى قَتْلٍ ثُمَّ قُتِلَ الْقَاتِلُ ثُمَّ يَرْجِعُ أَحَدُ الشَّاهِدَيْنِ قُتِلَ . ( قَالَ الشَّيْخُ ) وَهَذَا فِيهِ إِذَا قَالَ عَمَدْتُ أَنْ أَشْهَدَ عَلَيْهِ لِيُقْتَلَ وَالْأَوَّلُ فِي الْخَطَأِ .