طرف الحديث: كَانَ إِذَا بَعَثَ السُّعَاةَ عَلَى الصَّدَقَاتِ أَمَرَهُمْ بِمَا أَخَذُوا مِنَ الصَّدَقَاتِ
عدد الروايات: 1
6811 6805 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ هَارُونَ ، نَا الْعَبَّاسُ بْنُ عُثْمَانَ الْمُعَلِّمُ ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ شَابُورَ ، أَخْبَرَنِي عِيسَى بْنُ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ أَبِيهِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " أَنَّهُ كَانَ إِذَا بَعَثَ السُّعَاةَ عَلَى الصَّدَقَاتِ أَمَرَهُمْ بِمَا أَخَذُوا مِنَ الصَّدَقَاتِ ، أَنْ يُجْعَلَ فِي ذَوِي قَرَابَةِ مَنْ أُخِذَ مِنْهُمُ الْأَوَّلَ فَالْأَوَّلَ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ قَرَابَةٌ ، فَلِأُولِي الْعَشِيرَةِ ، ثُمَّ لِذَوِي الْحَاجَةِ مِنَ الْجِيرَانِ وَغَيْرِهِمْ . " لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ الزُّهْرِيِّ إِلَّا عُثْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْوَقَّاصِيُّ ، وَلَا رَوَاهُ عَنْ عُثْمَانَ إِلَّا عِيسَى بْنُ عَبْدِ اللهِ ، تَفَرَّدَ بِهِ : مُحَمَّدُ بْنُ شُعَيْبٍ " .
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/atraf/tg-84545
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة