أَنَّهُ كَانَ يُجِيزُ شَهَادَةَ الصِّبْيَانِ بَعْضِهِمْ عَلَى [بَيْعِ] بَعْضٍ . ما بين المعقوفين في طبعة دار القبلة ، وغير موجود في طبعة دار الرشد
أَجَازَ شَهَادَةَ الصِّبْيَانِ عَلَى الصِّبْيَانِ ، إِذَا لَمْ يَتَرَدَّدُوا وَتَمَنَّوْا عَلَى ذَلِكَ إِذَا كَبِرُوا أَوْ بَلَغُوا " . كذا في طبعة المكتب الإسلامي ونسخة مراد ملا ، ولعل الصواب : ( وثبتوا ) والله أعلم
إِذَا أُخِذُوا عِنْدَ ذَلِكَ " .