أَنَّ الْإِذْنَ فِي ذَلِكَ إِلَى مَوْلَى الْأَمَةِ . وَقَدْ رُوِيَ عَنْ أَبِي يُوسُفَ خِلَافُ هَذَا الْقَوْلِ .