أَنَّهُ سَأَلَ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ ، وَسَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ عَنِ اشْتِرَاءِ الثَّوْبِ الْمَنْسُوجِ بِالذَّهَبِ ، بِالذَّهَبِ ، فَقَالَا : لَا يَصْلُحُ اشْتِرَاؤُهُ بِالذَّهَبِ .