رَآنِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ طَوِيلَ الشَّارِبِ ، وَذَلِكَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ ، وَأَنَا عَلَى نَاقَتِي ، وَأَنَا أُرِيدُ الْحَجَّ ، فَأَمَرَنِي أَنْ أَقُصَّ مِنْ شَعَرِي ، فَفَعَلْتُ . وَلَا حُجَّةَ عِنْدَنَا فِي هَذَا ، لِأَنَّهُ لَا يُرِيدُ أَنْ يُضَحِّيَ إِذَا كَانَ يُرِيدُ الْحَجَّ ، فَلَا حُجَّةَ فِي هَذَا عَلَى أَهْلِ الْمَقَالَةِ الْأُولَى لِأَنَّهُمْ إِنَّمَا يَمْنَعُونَ مِنْ ذَلِكَ مَنْ أَرَادَ أَنْ يُضَحِّيَ . وَحُجَّةٌ أُخْرَى تَدْفَعُ هَذَا الْحَدِيثَ أَنْ يَكُونَ فِيهِ حُجَّةٌ عَلَيْهِمْ ، وَذَلِكَ أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ أَنَّ ذَلِكَ كَانَ فِي عَشْرِ ذِي الْحِجَّةِ ، أَوْ قَبْلَ ذَلِكَ .