طرف الحديث: لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يُرَوِّعَ مُسْلِمًا
عدد الروايات: 1
1863 1625 - مَا قَدْ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ شُعَيْبٍ الْكَيْسَانِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْخُرَاسَانِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا فِطْرُ بْنُ خَلِيفَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَسَارٍ الْجُهَنِيِّ عَنْ أَبِي لَيْلَى الْأَنْصَارِيِّ ، قَالَ : { خَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَعْضِ غَزَوَاتِهِ فَأَخَذَ بَعْضُ أَصْحَابِهِ كِنَانَةَ رَجُلٍ ، فَغَيَّبُوهَا لِيَمْزَحُوا مَعَهُ ، فَطَلَبَهَا الرَّجُلُ ، فَفَقَدَهَا ، فَرَاعَهُ ذَلِكَ ، فَجَعَلُوا يَضْحَكُونَ مِنْهُ ، فَخَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : مَا أَضْحَكَكُمْ ؟ قَالُوا : لَا وَاللهِ ، إِلَّا أَنَّا أَخَذْنَا كِنَانَةَ فُلَانٍ لِنَمْزَحَ مَعَهُ ، فَرَاعَهُ ذَلِكَ ، فَذَلِكَ الَّذِي أَضْحَكَنَا فَقَالَ : لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يُرَوِّعَ مُسْلِمًا } . فَفِي هَذَا الْحَدِيثِ ذَكَرَ مَا فَعَلَهُ الرَّجُلُ الْمَذْكُورُ فِيهِ مِنْ أَخْذِ كِنَانَةِ صَاحِبِهِ لِيَرْتَاعَ بِفَقْدِهَا عَلَى ، أَنَّ ذَلِكَ عِنْدَهُ مُبَاحٌ لَهُ ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ ذَلِكَ : لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يُرَوِّعَ مُسْلِمًا ، فَكَانَ قَوْلُهُ ذَلِكَ لَهُ بَعْدَ فِعْلِهِ مَا فَعَلَهُ ، مِمَّا هُوَ مِنْ جِنْسِ مَا كَانَ فَعَلَهُ نُعَيْمَانُ بِسُوَيْبِطٍ ، وَمَا كَانَ فَعَلَهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ حُذَافَةَ فِي حَدِيثِ عَلْقَمَةَ الْمُدْلِجِيِّ بِأَصْحَابِهِ لِيَضْحَكُوا مِنْ ذَلِكَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : فِي حَدِيثِ أَبِي لَيْلَى لِفَاعِلِ مَا ذَكَرَ فِعْلَهُ إِيَّاهُ فِيهِ : { لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يُرَوِّعَ مُسْلِمًا } ، فَكَانَ ذَلِكَ تَحْرِيمًا مِنْهُ لِمِثْلِ ذَلِكَ ، وَنَسْخًا لِمَا كَانَ قَدْ تَقَدَّمَهُ ، مِمَّا ذَكَرْنَاهُ فِي هَذَا الْبَابِ ، مِمَّا تَعَلَّقَ بِهِ مَنْ تَعَلَّقَ مِمَّنْ يَذْهَبُ إِلَى إِبَاحَةِ مِثْلِهِ إِنْ كَانَ مُبَاحًا حِينَئِذٍ ، وَاللهَ نَسْأَلُهُ التَّوْفِيقَ .
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/atraf/tg-84990
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة