لَمَّا قَضَى مُعَاوِيَةُ بِمَا قَضَى بِهِ مِنْ ذَلِكَ ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَعْقِلٍ : مَا أُحْدِثَ فِي الْإِسْلَامِ قَضَاءٌ بَعْدَ قَضَاءِ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُوَ أَعْجَبُ إِلَيَّ مِنْ قَضَاءِ مُعَاوِيَةَ : « إِنَّا نَرِثُهُمْ وَلَا يَرِثُونَا ، كَمَا أَنَّ النِّكَاحَ يَحِلُّ لَنَا فِيهِمْ ، وَلَا يَحِلُّ لَهُمْ فِينَا » .