يَأْمُرُ بِدَفْنِ الدَّمِ إِذَا احْتَجَمَ . لَا يُرْوَى هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ أُمِّ سَعْدٍ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ ، تَفَرَّدَ بِهِ : عَنْبَسَةُ .