إِنْ أَقَرَّ الْمَرِيضُ لِوَارِثٍ أَوْ لِغَيْرِ وَارِثٍ جَازَ
سنن البيهقي الكبرى · #11573 إِنْ أَقَرَّ الْمَرِيضُ لِوَارِثٍ أَوْ لِغَيْرِ وَارِثٍ جَازَ . وَبَلَغَنِي ، عَنْ أَبِي يَحْيَى السَّاجِيِّ أَنَّهُ قَالَ : رُوِيَ عَنِ الْحَسَنِ ، وَعَطَاءٍ ، وَعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ : أَنَّ إِقْرَارَهُ جَائِزٌ ، قَالَ الْبُخَارِيُّ : وَقَالَ الْحَسَنُ : أَحَقُّ مَا يُصَدَّقَ بِهِ الرَّجُلُ آخِرُ يَوْمٍ مِنَ الدُّنْيَا ، وَأَوَّلُ يَوْمٍ مِنَ الْآخِرَةِ ، قَالَ الْبُخَارِيُّ : وَأَوْصَى رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ : أَنْ لَا تُكْشَفَ الْفَزَارِيَّةُ عَمَّا أُغْلِقَ عَلَيْهِ بَابُهَا ، قَالَ : وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ : لَا يَجُوزُ إِقْرَارُهُ لِسُوءِ الظَّنِّ بِالْوَرَثَةِ وَقَدْ قَالَ : النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : " إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ " . وَلَا يَحِلُّ مَالُ الْمُسْلِمِينَ " . لِقَوْلِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : " آيَةُ الْمُنَافِقِ إِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ " . وَقَالَ اللهُ تَعَالَى : إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا فَلَمْ يَخُصَّ وَارِثًا وَلَا غَيْرَهُ .