يَلْتَقِطُ سَوْطَ أَخِيهِ يَصِلُ بِهِ يَدَيْهِ مَا أَرَى بَأْسًا ، قَالَ : وَالْحَبْلُ ؟ قَالَتْ : وَالْحَبْلُ ، قَالَ : وَالْحِذَاءُ ؟ قَالَتْ : وَالْحِذَاءُ ، قَالَ : وَالْوِعَاءُ ؟ قَالَتْ : لَا أُحِلُّ مَا حَرَّمَ اللهُ ، الْوِعَاءُ يَكُونُ فِيهِ النَّفَقَةُ ، وَيَكُونُ فِيهِ الْمَتَاعُ . كذا في الطبعة الهندية ، ولعل الصواب: (عبد الله بن فروخ) ، نبه عليه صاحب الجوهر .