أَنَّ ابْنَ عُمَرَ زَوَّجَ ابْنًا لَهُ ابْنَةَ أَخِيهِ وَابْنُهُ صَغِيرٌ يَوْمَئِذٍ
سنن البيهقي الكبرى · #13929 أَنَّ ابْنَ عُمَرَ زَوَّجَ ابْنًا لَهُ ابْنَةَ أَخِيهِ وَابْنُهُ صَغِيرٌ يَوْمَئِذٍ ، وَهَذَا مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّ أَخَاهُ أَوْجَبَ الْعَقْدَ ، وَأَنَّ عَمَّهُ قَبِلَهُ لِابْنِهِ الصَّغِيرِ . ( وَرُوِّينَا ) فِي ذَلِكَ ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ وَالْحَسَنِ وَالشَّعْبِيِّ وَالنَّخَعِيِّ ، ( وَرُوِيَ ) عَنِ الْحَسَنِ - بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ ، عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مُرْسَلًا : إِذَا أَنْكَحَ الرَّجُلُ ابْنَهُ وَهُوَ كَارِهٌ فَلَا نِكَاحَ لَهُ ، وَإِذَا زَوَّجَهُ وَهُوَ صَغِيرٌ جَازَ نِكَاحُهُ ، ( وَرُوِيَ ) عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - ؛ أَنَّهُ قَالَ : الصَّدَاقُ عَلَى الِابْنِ الَّذِي أَنْكَحْتُمُوهُ ، ( وَرُوِيَ ) عَنْ عَطَاءٍ أَنَّهُ قَالَ : إِذَا أَنْكَحَ الرَّجُلُ ابْنَهُ الصَّغِيرَ فَنِكَاحُهُ جَائِزٌ ، وَلَا طَلَاقَ لَهُ ، ( وَعَنِ الزُّهْرِيِّ ) ، قَالَ : لَا يَجُوزُ لَهُ طَلَاقٌ - يَعْنِي عَلَى الْمَجْنُونِ .