قُلْتُ لِأَبِي إِسْحَاقَ : هَذِهِ فِي خُطْبَةِ النِّكَاحِ أَوْ فِي غَيْرِهَا ؟ قَالَ : فِي كُلِّ حَاجَةٍ .