الْجُمُعَةُ عَلَى مَنْ آوَاهُ الْمَرَاحُ .
إِنَّمَا الْغُسْلُ عَلَى مَنْ تَجِبُ عَلَيْهِ الْجُمُعَةُ فَالْجُمُعَةُ عَلَى مَنْ يَأْتِي أَهْلَهُ . كذا في الطبعة الهندية ، ولعل الصواب : (أحمد أبو الحسن الشافعي) والله أعلم .
عَلَى مَنْ أَوَاهُ اللَّيْلُ إِلَى أَهْلِهِ عِنْدَ انْصِرَافِهِ مِنْهَا . كَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ يَقُولُ ذَلِكَ . ) ، ، ، : :