إِنْ طَلَّقَهَا طَلْقَةً فَهُوَ أَحَقُّ بِرَجْعَتِهَا لَمْ يَعْتَدَّ بِهَا ، وَإِنْ طَلَّقَهَا طَلَاقًا بَائِنًا اعْتَدَّتْ بِهَا » .