كُلُّ عَمَلٍ يَنْقَطِعُ عَنْ صَاحِبِهِ ، إِذَا مَاتَ إِلَّا الْمُرَابِطُ ، فَإِنَّهُ يَجْرِي عَلَيْهِ الرِّبَاطُ حَتَّى يُبْعَثَ مِنْ قَبْرِهِ » . كذا في طبعة الدار السلفية -الهند- ، والصواب : (إسحاق بن الأزرق).