لَا تُقْطِعَنَّ إِلَّا مَالَ كِسْرَى أَوْ أَهْلِ بَيْتِهِ ، أَوْ مَنْ قُتِلَ فِي الْمَعْرَكَةِ ، أَوْ دُورَ الْبُرُدِ ، أَوْ مَوْضِعَ السُّجُونِ ، وَمَغِيضَ الْمَاءِ وَالْآجَامِ .