مَنْ أَسْلَمَ عَلَى يَدَيْ قَوْمٍ ضَمِنُوا جَرَائِرَهُ ، وَحَلَّ لَهُمْ مِيرَاثُهُ . وَذَهَبَ آخَرُونَ ، وَهُمْ أَكْثَرُ الْعُلَمَاءِ سِوَاهُمْ ، إِلَى أَنَّ إِسْلَامَ الرَّجُلِ عَلَى يَدَيِ الرَّجُلِ لَا يُوجِبُ لَهُ وَلَاءَهُ حَتَّى يُوَالِيَهُ بَعْدَ ذَلِكَ ، فَيَكُونَ بِذَلِكَ مَوْلَاهُ ، كَمَا يَكُونُ مَوْلَاهُ لَوْ وَالَاهُ ، وَلَمْ يَكُنْ أَسْلَمَ عَلَى يَدَيْهِ قَبْلَ هَذَا ، وَهَذَا مَذْهَبُ الْكُوفِيِّينَ . وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الْقَوْلُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ الزُّهْرِيِّ .