لَا يَجُوزُ فِي كَفَّارَةِ الْقَتْلِ إِلَّا رَقَبَةٌ قَدْ صَامَتْ وَصَلَّتْ ، وَيُجْزِئُ فِي الظِّهَارِ وَفِي الْيَمِينِ مَا لَمْ يَصُمْ وَلَمْ يُصَلِّ . قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : فَكَانَ مَنْ دُونَهُمَا مِنْ فُقَهَاءِ الْأَمْصَارِ يَقُولُونَ : يُجْزِئُ فِي الرَّقَبَةِ الْمُؤْمِنَةِ مَنْ أَقَرَّ بِالْإِيمَانِ ، وَإِنْ لَمْ يَصُمْ وَلَمْ يُصَلِّ ، وَمَنِ اسْتَحَقَّ أَنَّهُ مِنْ أَهْلِ الْإِيمَانِ بِإِيمَانِ أَبَوَيْهِ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ صَامَ وَلَا صَلَّى ، وَكَانَ الْقَاضِي بَيْنَهُمْ فِي ذَلِكَ مَا قَدْ رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِ .