طرف الحديث: لَمْ تَكُنْ أُمُّ سَلَمَةَ تَحْتَجِبُ مِنْ عَبِيدِ النَّاسِ
عدد الروايات: 2
6782 7208 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى ، قَالَ : ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي مَيْمُونُ بْنُ يَحْيَى ، عَنْ آلِ الْأَشَجِّ ، عَنْ مَخْرَمَةَ بْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَمْرُو بْنِ شُعَيْبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَيَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللهِ وَعَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، أَنَّهُمْ قَالُوا : لَوْ أَنَّ امْرَأَةً جَلَسَتْ عِنْدَ عَبْدِ زَوْجِهَا بِغَيْرِ خِمَارٍ لَمْ يَكُنْ بِذَلِكَ بَأْسًا . 7209 - قَالَ بُكَيْرٌ : وَأَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْقَاسِمِ ، أَنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ كَانَتْ تَجْلِسُ عِنْدَ عَبْدٍ لِقَاسِمٍ وَهُوَ زَوْجُهَا بِغَيْرِ خِمَارٍ . 7210 - قَالَ بُكَيْرٌ عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ : قَالَتْ : كَانَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا يَرَاهَا الْعَبِيدُ لِغَيْرِهَا . 7211 - قَالَ بَكْرٌ : قَالَتْ أُمُّ عَلْقَمَةَ مَوْلَاةُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا تُدْخِلُ عَلَيْهَا عَبِيدَ الْمُسْلِمِينَ ، وَإِنْ كَانَ عَبِيدُ النَّاسِ لَيَرَوْنَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا بَعْدَ أَنْ يَحْتَلِمَ أَحَدُهُمْ وَإِنَّهَا لَتَمْتَشِطُ . 7212 - قَالَ بُكَيْرٌ : عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ رَافِعٍ : لَمْ تَكُنْ أُمُّ سَلَمَةَ تَحْتَجِبُ مِنْ عَبِيدِ النَّاسِ . وَخَالَفَهُمْ فِي ذَلِكَ آخَرُونَ فَقَالُوا : لَا يَنْظُرُ الْعَبْدُ مِنَ الْحُرَّةِ إِلَّا إِلَى مَا يَنْظُرُ إِلَيْهِ مِنْهَا الْحُرُّ الَّذِي لَا مَحْرَمَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا . وَكَانَ مِنَ الْحُجَّةِ لَهُمْ فِي ذَلِكَ أَنَّ قَوْلَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّذِي ذَكَرُوا فِي حَدِيثِ أُمِّ سَلَمَةَ ، لَا يَدُلُّ عَلَى مَا قَالَ أَهْلُ تِلْكَ الْمَقَالَةِ ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ أَرَادَ بِذَلِكَ حِجَابَ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ ؛ فَإِنَّهُنَّ قَدْ كُنَّ حُجِبْنَ عَنِ النَّاسِ جَمِيعًا ، إِلَّا مَنْ كَانَ مِنْهُمْ ذُو رَحِمٍ مَحْرَمٍ . فَكَانَ لَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ أَنْ يَرَاهُنَّ أَصْلًا إِلَّا مَنْ كَانَ بَيْنَهُنَّ وَبَيْنَهُ رَحِمٌ مَحْرَمٌ ، وَغَيْرُهُنَّ مِنَ النِّسَاءِ لَسْنَ كَذَلِكَ ؛ لِأَنَّهُ لَا بَأْسَ أَنْ يَنْظُرَ الرَّجُلُ مِنَ الْمَرْأَةِ الَّتِي لَا رَحِمَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا ، وَلَيْسَتْ عَلَيْهِ بِمُحَرَّمَةٍ إِلَى وَجْهِهَا وَكَفَّيْهَا ، وَقَدْ قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ : وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا . فَقَدْ قِيلَ فِي ذَلِكَ مَا :
6782 7208 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى ، قَالَ : ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي مَيْمُونُ بْنُ يَحْيَى ، عَنْ آلِ الْأَشَجِّ ، عَنْ مَخْرَمَةَ بْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَمْرُو بْنِ شُعَيْبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَيَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللهِ وَعَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، أَنَّهُمْ قَالُوا : لَوْ أَنَّ امْرَأَةً جَلَسَتْ عِنْدَ عَبْدِ زَوْجِهَا بِغَيْرِ خِمَارٍ لَمْ يَكُنْ بِذَلِكَ بَأْسًا . 7209 - قَالَ بُكَيْرٌ : وَأَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْقَاسِمِ ، أَنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ كَانَتْ تَجْلِسُ عِنْدَ عَبْدٍ لِقَاسِمٍ وَهُوَ زَوْجُهَا بِغَيْرِ خِمَارٍ . 7210 - قَالَ بُكَيْرٌ عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ : قَالَتْ : كَانَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا يَرَاهَا الْعَبِيدُ لِغَيْرِهَا . 7211 - قَالَ بَكْرٌ : قَالَتْ أُمُّ عَلْقَمَةَ مَوْلَاةُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا تُدْخِلُ عَلَيْهَا عَبِيدَ الْمُسْلِمِينَ ، وَإِنْ كَانَ عَبِيدُ النَّاسِ لَيَرَوْنَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا بَعْدَ أَنْ يَحْتَلِمَ أَحَدُهُمْ وَإِنَّهَا لَتَمْتَشِطُ . 7212 - قَالَ بُكَيْرٌ : عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ رَافِعٍ : لَمْ تَكُنْ أُمُّ سَلَمَةَ تَحْتَجِبُ مِنْ عَبِيدِ النَّاسِ . وَخَالَفَهُمْ فِي ذَلِكَ آخَرُونَ فَقَالُوا : لَا يَنْظُرُ الْعَبْدُ مِنَ الْحُرَّةِ إِلَّا إِلَى مَا يَنْظُرُ إِلَيْهِ مِنْهَا الْحُرُّ الَّذِي لَا مَحْرَمَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا . وَكَانَ مِنَ الْحُجَّةِ لَهُمْ فِي ذَلِكَ أَنَّ قَوْلَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّذِي ذَكَرُوا فِي حَدِيثِ أُمِّ سَلَمَةَ ، لَا يَدُلُّ عَلَى مَا قَالَ أَهْلُ تِلْكَ الْمَقَالَةِ ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ أَرَادَ بِذَلِكَ حِجَابَ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ ؛ فَإِنَّهُنَّ قَدْ كُنَّ حُجِبْنَ عَنِ النَّاسِ جَمِيعًا ، إِلَّا مَنْ كَانَ مِنْهُمْ ذُو رَحِمٍ مَحْرَمٍ . فَكَانَ لَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ أَنْ يَرَاهُنَّ أَصْلًا إِلَّا مَنْ كَانَ بَيْنَهُنَّ وَبَيْنَهُ رَحِمٌ مَحْرَمٌ ، وَغَيْرُهُنَّ مِنَ النِّسَاءِ لَسْنَ كَذَلِكَ ؛ لِأَنَّهُ لَا بَأْسَ أَنْ يَنْظُرَ الرَّجُلُ مِنَ الْمَرْأَةِ الَّتِي لَا رَحِمَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا ، وَلَيْسَتْ عَلَيْهِ بِمُحَرَّمَةٍ إِلَى وَجْهِهَا وَكَفَّيْهَا ، وَقَدْ قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ : وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا . فَقَدْ قِيلَ فِي ذَلِكَ مَا :
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/atraf/tg-86609
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة