أَنْتَ أَحَقُّ بِالطَّلَاقِ وَالنِّكَاحِ مَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ أَرْبَعَةِ نِسْوَةٍ ، فَإِنْ أَنْتَ طَلَّقْتَ فَالطَّلَاقُ بِيَدِكَ ، وَارْدُدْ إِلَيْهَا مَالَهَا ، وَمِثْلَهُ مِنْ مَالِكَ بِمَا اسْتَحْلَلْتَ مِنْ فَرْجِهَا ، فَقَالَ شُرَيْحٌ : هَذَا الَّذِي بَلَغَنَا عَنْهُ ، هُوَ قَضَائِي بَيْنَكُمَا قُومَا » .