فِي رَجُلٍ خَطَبَ إِلَى رَجُلٍ ابْنَتَهُ أَوْ أُخْتَهُ ، فَقَالَ : لَا أَفْعَلُ إِلَّا أَنْ تُطَلِّقَ امْرَأَتَكَ ، فَطَلَّقَهَا وَاحِدَةً ثُمَّ تَزَوَّجَ هَذِهِ ، ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يُرَاجِعَ الْأُولَى ، قَالَ : « ذَلِكَ لَهُ » قَالَ : وَكَيْفَ إِنْ كَانَ قَالَ الَّذِي أَنْكَحَهُ : إِنَّمَا أَنْكَحْتُكَ عَلَى فِرَاقِ امْرَأَتِكَ ، وَقَالَ الْآخَرُ : إِنَّمَا شَرَطْتُ لَكَ أَنْ أُطَلِّقَهَا فَقَدْ طَلَّقْتُهَا ، وَأَنَا مُرَاجِعُهَا ؟ فَقَالَ مَكْحُولٌ : يُرَاجِعُهَا إِنْ شَاءَ .