أَنَّهُمَا كَرِهَا أَنْ يُعْطِيَ الرَّجُلُ مَمْلُوكَهُ الدَّرَاهِمَ عَلَى أَنْ يَزِيدَهُ فِي الْغَلَّةِ ، وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ : " يُعْطِيهِ بَدَنَةً أَوْ دَابَّةً أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ مِنَ الْمَنَائِحِ وَيَزِيدُ عَلَيْهِ مَا شَاءَ " . كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: الدرهم .
لَيْسَ بَيْنَ الْعَبْدِ وَبَيْنَ سَيِّدِهِ رِبًا " .
لَيْسَ بَيْنَ الْعَبْدِ وَسَيِّدِهِ رِبًا .