أَمَرَتِ امْرَأَةٌ وَلِيدَةً لَهَا أَنْ تَضْطَجِعَ عِنْدَ زَوْجِهَا ، فَحَسِبَ أَنَّهَا جَارِيَتُهُ فَوَقْعَ عَلَيْهَا وَهُوَ لَا يَشْعُرُ ، فَقَالَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ : أَحْلِفُوهُ لَمَا شَعَرَ ، فَإِنْ أَبَى أَنْ يَحْلِفَ فَارْجُمُوهُ ، وَإِنْ حَلَفَ فَاجْلِدُوهُ مِائَةَ جَلْدَةٍ ، وَاجْلِدُوا امْرَأَتَهُ مِائَةَ جَلْدَةٍ ، وَاجْلِدُوا الْوَلِيدَةَ الْحَدَّ . فَفِي هَذَا الْحَدِيثِ حَكَمَ عُثْمَانُ لِإِبَائِهِ الْحَلِفَ بِحُكْمِ الْإِقْرَارِ ، وَلَا نَعْلَمُ عَنْ أَحَدٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خِلَافًا مِنْهُمْ إِيَّاهُ فِي ذَلِكَ ، وَلَا إِنْكَارًا مِنْهُمْ إِيَّاهُ عَلَيْهِ ، وَفِي ذَلِكَ شَدَّ مَا وَصَفْنَا ، وَبِاللهِ التَّوْفِيقُ .