إِذَا شَمَّ الْمُحْرِمُ طِيبًا كَفَّرَ .
إِذَا وَضَعَ الْمُحْرِمُ عَلَى شَيْءٍ مِنْهُ دُهْنًا فِيهِ طِيبٌ ، فَعَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ .