فَإِذَا أُحْصِنَّ . يَعْنِي بِالزَّوَاجِ
شرح مشكل الآثار · #4276 فَإِذَا أُحْصِنَّ . يَعْنِي بِالزَّوَاجِ . وَمِمَّنْ قَرَأَهُ كَذَلِكَ : نَافِعٌ ، وَأَبُو عَمْرِو بْنُ الْعَلَاءِ . قَالَ هَذَا الْقَائِلُ : وَفِي ذَلِكَ مَا قَدْ دَلَّ أَنَّ الْأَمَةَ إِذَا زَنَتْ ، أَوْ كَانَ مِنْهَا مَا يُوجِبُ حَدًّا عَلَى مَنْ سِوَاهَا مِنْ سَرِقَةٍ ، وَمِمَّا سِوَاهَا قَبْلَ أَنْ يَكُونَ مِنْهَا الْإِحْصَانُ الَّذِي فِي هَذِهِ الْآيَةِ لَا يَجِبُ عَلَيْهَا إِقَامَةُ عُقُوبَةِ مَا أَتَتْ مِنْ ذَلِكَ الزِّنَى ، وَلَا مِنْ غَيْرِهِ . فَكَانَ جَوَابُنَا لَهُ فِي ذَلِكَ بِتَوْفِيقِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ وَعَوْنِهِ : أَنَّ فِي الْحَدِيثِ الَّذِي رَوَيْنَاهُ فِي صَدْرِ هَذَا الْبَابِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، وَزَيْدٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنِ الْأَمَةِ إِذَا زَنَتْ وَلَمْ تُحْصَنْ ، فَأَمَرَ بِجَلْدِهَا ، وَفِي أَمْرِهِ بِجَلْدِهَا مَا قَدْ دَلَّ عَلَى وُجُوبِ الْعُقُوبَةِ فِي الزِّنَى عَلَيْهَا ، وَلَوْلَا ذَلِكَ لَمْ يَأْمُرْ بِجَلْدِهَا . قَالَ هَذَا الْقَائِلُ : أَمَّا أَمْرُهُ بِجَلْدِهَا ، فَكَمَا قَدْ ذَكَرْتَ ، وَذَلِكَ عَلَى الْأَدَبِ لَا عَلَى الْحَدِّ ، وَالدَّلِيلُ عَلَى ذَلِكَ أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ فِي ذَلِكَ حَدًّا ، وَإِنَّمَا ذَكَرَ فِيهِ جَلْدًا ، قَالَ : وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الْحَدِيثُ أَيْضًا عَنْ غَيْرِ أَبِي هُرَيْرَةَ ، وَعَنْ غَيْرِ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ بِمِثْلِ ذَلِكَ ، بِغَيْرِ ذِكْرِ حَدٍّ فِيهِ .