لَعَمْرِي مَا فِي مَالِ الرَّجُلِ - وَهُوَ عَلَيْهِ دَيْنٌ - صَدَقَةٌ فِيهِ ، قَالَ عَطَاءٌ : " فَإِذَا زَكَّوْا عَطَاءَ الرَّجُلِ بَعْدَ دَيْنِهِ ، فَلَمْ يَظْلِمْ سَيِّدُ الْعَطَاءِ " قُلْتُ لَهُ : أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ عَلَيَّ دَيْنٌ ، وَلِي مَالٌ ، وَلِي مِنَ الرَّقِيقِ مَا يُقِلُّ عَلَيَّ مِنَ الدَّيْنِ أُزَكِّي عَنِّي ؟ قَالَ : " نَعَمْ " .