الرَّجُلُ لَا يُعْطِي زَكَاةَ مَالِهِ مَنْ يُحْبَسُ عَلَى النَّفَقَةِ مِنْ ذَوِي أَرْحَامِهِ ، وَلَا يُعْطِيهَا فِي كَفَنِ مَيِّتٍ ، وَلَا دَيْنِ مَيِّتٍ ، وَلَا بِنَاءِ مَسْجِدٍ ، وَلَا شِرَاءِ مُصْحَفٍ ، وَلَا يُحَجُّ بِهَا ، وَلَا تُعْطِيهَا مُكَاتَبَكَ ، وَلَا تَبْتَاعُ بِهَا نَسَمَةً تُحَرِّرُهَا ، وَلَا تُعْطِيهَا فِي الْيَهُودِ ، وَلَا النَّصَارَى ، وَلَا تَسْتَأْجِرُ عَلَيْهَا مِنْهَا مَنْ يَحْمِلُهَا لِيَحْمِلَهَا مِنْ مَكَانٍ إِلَى مَكَانٍ " .