أَنَّ رَجُلًا وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا فَقَتَلَهَا ، فَكُتِبَ فِيهِ إِلَى عُمَرَ ، فَكَتَبَ [عُمَرُ فِيهِ] كِتَابَيْنِ : كِتَابٌ فِي الْعَلَانِيَةِ : يُقْتَلُ ، وَكِتَابٌ فِي السِّرِّ : تُؤْخَذُ الدِّيَةُ . كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: حرام . كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: حرام . كذا في طبعة دار القبلة ، وما بين المعقوفين في طبعة دار الرشد: فيه عمر .