تُكَفَّنُ الْمَرْأَةُ الَّتِي قَدْ حَاضَتْ فِي خَمْسَةِ أَثْوَابٍ أَوْ ثَلَاثَةٍ .
تُكَفَّنُ الْمَرْأَةُ فِي خَمْسَةِ أَثْوَابٍ : فِي الدِّرْعِ وَالْخِمَارِ وَالرِّدَاءِ وَالْإِزَارِ وَالْخِرْقَةِ . كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: وفي الإزار .
فِي الْخِرْقَةِ الْخَامِسَةِ : تَلُفُّ بِهَا الْفَخِذَيْنِ تَحْتَ الدِّرْعِ .
تُكَفَّنُ الْمَرْأَةُ فِي خَمْسَةِ أَثْوَابٍ : دِرْعٍ ، وَخِمَارٍ ، وَخِرْقَةٍ ، وَلُفَافَتَيْنِ " ، قُلْنَا لِعَبْدِ الرَّزَّاقِ : وَكَيْفَ يُصْنَعُ بِالْخِرْقَةِ ؟ قَالَ : تُجْعَلُ كَهَيْئَةِ الْإِزَارِ مِنْ فَوْقِ الدِّرْعِ .