أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ أَوْصَى أَنْ يُكَفَّنَ فِي حُلَّةٍ ثَمَنَ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ . كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: ثمنها .