إِنْ كَانَ الرَّجُلُ لَيَنْقَطِعُ شِسْعُهُ فِي الْجِنَازَةِ فَمَا يُدْرِكُهَا أَوْ مَا يَكَادُ أَنْ يُدْرِكَهَا . كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: كاد .