كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ : إِنِّي أَهْدَيْتُ بَدَنَةً ، وَإِنِّي أَضْلَلْتُهَا [فِي الطَّرِيقِ] فَهَلْ تُجْزِئُ عَنِّي ؟ قَالَ : إِنْ كَانَتْ فِي نَذْرٍ أَوْ فِي كَفَّارَةٍ فَوَافِ بِهَا الْبَيْتَ فَلَا إِخَالُكَ وَافَيْتَ بِهَا ، وَإِنْ كَانَتْ تَطَوُّعًا [أَجْزَأَتْ عَنْكَ] ، قَالَ : قُلْتُ : فِيهِ وَلَوْ شَاةً ؟ قَالَ : نَعَمْ . كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: بالطريق . كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: يجزئ . كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: فقال . كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: فوافي . ما بين المعقوفين في طبعة دار القبلة ، وغير موجود في طبعة دار الرشد