لَا بَأْسَ بِالْهَدْيِ إِذَا عَطِبَ أَنْ يَبِيعَهُ وَيَسْتَعِينَ بِثَمَنِهِ فِي هَدْيٍ آخَرَ . كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: وعن ليث .