فِي الرَّجُلِ يُقَبِّلُ الْمَرْأَةَ أَوْ يَلْمِسُهَا أَوْ يَأْتِيهَا فِي غَيْرِ فَرْجِهَا ، إِنْ شَاءَ تَزَوَّجَهَا ، وَإِنْ شَاءَ تَزَوَّجَ ابْنَتَهَا ، وَإِنْ كَانَتِ الْبِنْتُ ، تَزَوَّجَ الْأُمَّ إِنْ شَاءَ .