لَأَنْ يَثْقُبَ الْقَمْلُ دِمَاغَ رَجُلٍ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ تَفْلِيَهُ امْرَأَةٌ يَحِلُّ لَهُ نِكَاحُهَا . قَالَ : وَذَكَرَ أَنَّ امْرَأَةً كَانَتْ تَفْلِي مَرَّةً رَجُلًا فَقَبَّلَتْهُ . كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: تقبله .