طرف الحديث: إِذَا تَبَيَّنَ حَمْلُ سُرِّيَّتِهِ فَلَهُ إِنْكَارُهُ مَا لَمْ يُقِرَّ بِهِ بَعْدَ مَا تَضَعُ
عدد الروايات: 2
عدد الكتب المخرِّجة: 1
17857 17860 17743 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ مُغِيرَةَ وَعُبَيْدَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : إِذَا أَقَرَّ بِالْوَلَدِ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَنْتَفِيَ مِنْهُ ، وَقَالَ حَمَّادٌ : إِذَا أَقَرَّ بِالْحَمْلِ فَلَهُ أَنْ يُنْكِرَهُ ، إِنْ شَاءَ يَقُولُ : أَخْطَأْتُ فِي الْعِدَّةِ .
17858 17861 17744 - حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مُغِيرَةَ عَنْ حَمَّادٍ قَالَ : إِذَا تَبَيَّنَ حَمْلُ سُرِّيَّتِهِ فَلَهُ إِنْكَارُهُ مَا لَمْ يُقِرَّ بِهِ بَعْدَ مَا تَضَعُ ، وَإِنْ كَانَ قَدْ أَقَرَّ بِالْحَمْلِ ثُمَّ أَنْكَرَهُ بَعْدَ مَا تَضَعُ ، فَلَهُ ذَلِكَ .
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/atraf/tg-89023
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة