طرف الحديث: أَنَّهُمْ قَالُوا فِي الْجَارِيَةِ إِذَا طُلِّقَتْ وَلَمْ تَبْلُغِ الْمَحِيضَ : « إِنَّهَا تَعْتَدُّ بِالشُّهُورِ
عدد الروايات: 2
عدد الكتب المخرِّجة: 2
بَابُ الْجَارِيَةِ تُطَلَّقُ وَلَمْ تَبْلُغِ الْمَحِيضَ . 2443 1266 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَنَا يُونُسُ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَمُغِيرَةُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ سَالِمٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ أَنَّهُمْ قَالُوا فِي الْجَارِيَةِ إِذَا طُلِّقَتْ وَلَمْ تَبْلُغِ الْمَحِيضَ : « إِنَّهَا تَعْتَدُّ بِالشُّهُورِ ، فَإِنْ حَاضَتْ قَبْلَ أَنْ تَمْضِيَ الشُّهُورُ الثَّلَاثَةُ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ اسْتَأْنَفَتِ الْعِدَّةَ بِالْحَيْضِ ، فَإِنْ حَاضَتْ بَعْدَمَا تَمْضِي الشُّهُورُ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ فَقَدِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا » .
43 - الْجَارِيَةُ تُطَلَّقُ وَلَمْ تَبْلُغِ الْمَحِيضَ ، مَا تَعْتَدُّ ؟ 18302 18305 18188 - حَدَّثَنَا هُشَيْمُ [بْنُ بَشِيرٍ] عَنْ مُغِيرَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ وَعَنْ يُونُسَ عَنِ الْحَسَنِ فِي الْجَارِيَةِ إِذَا طُلِّقَتْ وَلَمْ تَبْلُغِ الْمَحِيضَ قَالُوا : تَعْتَدُّ بِالشُّهُورِ ، فَإِنْ حَاضَتْ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْضِيَ الشُّهُورُ اسْتَأْنَفَتِ الْعِدَّةَ بِالْحَيْضِ ، فَإِنْ حَاضَتْ بَعْدَمَا مَضَتِ الشُّهُورُ فَقَدِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا .
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/atraf/tg-89132
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة