إِذَا وَهَبَهَا لِأَهْلِهَا وَهُوَ لَا يُرِيدُ بِذَلِكَ طَلَاقًا فَلَيْسَ بِشَيْءٍ ، قَبِلُوهَا أَوْ رَدُّوهَا ، وَإِنْ نَوَى طَلَاقًا فَهُوَ مَا نَوَى مِنَ الطَّلَاقِ ، قَبِلُوهَا أَوْ رَدُّوهَا . كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: الطلاق .