أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَطَأَهَا وَلَهَا زَوْجٌ ، وَزَادَ فِيهِ عَلِيُّ بْنُ صَالِحٍ : وَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ : لَا يَصْلُحُ زَوْجَانِ فِي الْإِسْلَامِ .