لَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يَأْخُذَ فِدْيَةً مِنِ امْرَأَتِهِ إِلَّا أَنْ لَا تُطِيعَهُ ، وَلَا تَبَرَّ لَهُ قَسَمًا ، فَإِنْ فَعَلَتْ ذَلِكَ فَكَانَ مِنْ قِبَلِهَا شَيْءٌ حَلَّتْ لَهُ الْفِدْيَةُ ، فَإِنْ أَبَى أَنْ يَقْبَلَ مِنْهَا الْفِدْيَةَ ، وَأَبَتْ أَنْ تُطِيعَهُ ، بَعَثَا حَكَمَيْنِ ؛ حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ ، وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا . كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: أبيه . كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: له .