فِي رَجُلٍ بَانَتْ مِنْهُ امْرَأَتُهُ بِخُلْعٍ أَوْ إِيلَاءٍ ، فَتَزَوَّجَهَا ، [ثُمَّ طَلَّقَهَا] قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا قَالَ : لَهَا الصَّدَاقُ كَامِلًا . كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: فطلقها .