إِذَا آلَى مِنِ امْرَأَتِهِ شَهْرًا أَوْ شَهْرَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةً ، مَا لَمْ يَبْلُغِ الْحَدَّ فَلَيْسَ بِإِيلَاءٍ .