أَنَّ ابْنَ الزُّبَيْرِ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَاسْتَزَادُوهُ فِي الْمَهْرِ ، فَحَلَفَ أَنْ لَا يَزِيدَهُمْ وَلَا يَدْخُلَ بِهَا حَتَّى يَكُونُونَ هُمُ الَّذِينَ يَطْلُبُونَ ذَلِكَ مِنْهُ ، قَالَ : فَتَرَكَهَا سِنِينَ ، ثُمَّ طَلَبُوا إِلَيْهِ ، فَدَخَلَ بِهَا فَلَمْ يَرَهُ إِيلَاءً . قَالَ وَكِيعٌ : وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ وَكَذَلِكَ نَقُولُ . كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد زيادة : قال . كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: عن .