فِي امْرَأَةٍ مَاتَ عَنْهَا زَوْجُهَا ثُمَّ أُعْتِقَتْ قَالَ : تَمْضِي عَلَى عِدَّةِ الْأَمَةِ ، وَلَيْسَ عَلَيْهَا إِلَّا عِدَّةُ الْأَمَةِ . كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: لها .